المحقق الكركي
9
جامع المقاصد
الثالث : عدم قرار الملك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول . ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ، ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم . ولو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير ، وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول ، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا ، وكان حق الفقراء عليها أجمع . ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج . تنبيه : إمكان الأداء شرط في الضمان ، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن . ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن . والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله ، ويستأنف الحول حين الإسلام ، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان .